لو باعني وأسلفني لقضيته ، وإني لأمين في السماء ، وأمين في الأرض ، إذهب بدرعي الحديد إليه » الخبر .
٣ ـ ( باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً )
[ ١٥٧٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الرهن إلّا مقبوضاً » .
[ ١٥٧٧٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت ، وإن لم تقبض فليس برهن » .
٤ ـ ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجيء صاحبه )
[ ١٥٧٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلّا أن يحضر ، أو يكون له وكيل ، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يده (١) ، أو إلى غيره » .
_________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٥ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٩ .
(١) في المصدر : يديه .