٣٢ ـ ( باب تحريم اجارة المساكن والسفن للمحرمات )
[ ١٤٩٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكترى دابّة أو سفينة ، فحمل عليها المكتري خمراً او خنازيرا أو ما يحرم (١) ، لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام » .
٣٣ ـ ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال )
[ ١٤٩٥٢ ] ١ ـ توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير الخلق وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، واخسّ من هذا واحقره ، الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع (١) والبقول والخضر اجمع ، الموقع الذي لا يعدله شيء ، حتى ان كلّ شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو الّا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ، واعلم انه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته ، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين ، وربّما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم ، فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته ، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة ، لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها » .
_________________________
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٩ .
(١) في المصدر : حرم الله .
الباب ٣٣
١ ـ توحيد المفضل ص ١٦٤ .
(١) في المصدر : الزروع .