[ ١٥٢٣٠ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن عسيب الفحل (١) .
٩ ـ ( باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم )
[ ١٥٢٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد .
[ ١٥٢٣٢ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها ) (١) .
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر » .
١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه )
[ ١٥٢٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : في حديث تقدم (١) ، عن أمير المؤمنين
_________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٣ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٣ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٠ .
(١) في المصدر : « يُقدرَ عليهما » .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢ .
(١) تقدم في الباب ٧ الحديث ١ ، من هذه الأبواب .