الباب ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : « بكم يا أعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن » فأخذها ، فمضى علي ( عليه السلام ) ، فلقيه أعرابي آخر ، المثال واحد والثياب مختلفة ، فقال : يا علي تبيع الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « وما تصنع بها ؟ » قال : اغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك ، قال : « إن قبلتها فهي لك بلا ثمن » قال : معي ثمنها وبالثمن أشتريها ، فكم (١) اشتريتها ؟ قال : « بمائة » قال الأعرابي : ولك سبعون ومائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذ السبعين والمائة ، وسلم الناقة ، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة ، والسبعون لنا نبتاع بها شيئا » فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها » الخبر .
١١ ـ ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به )
[ ١٥٤٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها ، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك » .
[ ١٥٤٦٦ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضاً ، فقال قوم : لا يكون ذلك إلّا
_________________________
(١) في المصدر : « فبكم » .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢ ح ٦٨ .