كِتابُ الحجْر
أبواب كتاب الحجر
١ ـ ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ، حتى تزول عنهم الموانع )
[ ١٥٨٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [ منه ] (١) بالمعروف عليه » .
[ ١٥٨٠٦ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ] (٢) وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له (٣) معاشا » .
[ ١٥٨٠٧ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
_________________________
كتاب الحجر
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .
(١) النساء ٤ : ٥ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) له : ليس في المصدر .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠ .