بأس به ، إن هو لم يزد على رأس ماله » الخبر .
[ ١٥٨٥٧ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لكعب بن مالك ، وقد تقاضى غريماً له : « أترك الشطر ، واتبعه ببقيته فخذه » .
٥ ـ ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهماً ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك )
[ ١٥٨٥٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإن الذي يقول : هما بيني وبينك ، قد أقرّ أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، وأما الآخر فبينهما نصفان .
٦ ـ ( باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ، وأقام كل منهما بينة )
[ ١٥٨٥٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما ، وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما ، فهو فيما بينهما نصفان ، (١) وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .
_________________________
٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢ .
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ١٣٣ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣ .
(١) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما .