١٣ ـ ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته )
[ ١٥٩٢٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك .
[ ١٥٩٢٤ ] ٢ ـ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا محمد بن همام قال : حدثني حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال : حدثني أبو نجيح (١) المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها من أكرتي (٢) على أنّ ما خرج منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : « لا بأس به » فقال له اسماعيل ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : « أوليس كذلك أُعامل أكرتي يا بني ؟ أليس من أجل ذلك كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل ؟ » الخبر .
١٤ ـ ( باب ما يجوز اجارة الأرض به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة )
[ ١٥٩٢٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
_________________________
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٣٠ .
٢ ـ الغيبة ص ٣٢٤ ح ٢ .
(١) في الحجرية : أبو نجيح ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ٦١ ) .
(٢) الأكار : الفلاح ، والجمع أكَرَة ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ) .
الباب ١٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .