[ ١٥٨٨١ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى ، فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا عليه » .
[ ١٥٨٨٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، وأن لا يشتروا لبدا (١) رطيبة ، وأن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن » .
[ ١٥٨٨٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإن أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال إن هلك ، والربح بينهما .
٢ ـ ( باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط )
[ ١٥٨٨٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ مالاً مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس عليه من الوضيعة شيء » .
[ ١٥٨٨٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً يعمل به ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : « هذا الربا محضاً » .
_________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٩ .
٤ ـ قرب الإِسناد ص ١١٣ .
(١) في نسخة : كبداً .
٥ ـ المقنع ص ١٣٠ .
الباب ٢
١ ، ٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨ ، ٢٦٠ .