٩ ـ ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الأُجرة في حمل المال إليه )
[ ١٥٤٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، وكان شراؤه عشرة آلاف » . بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة بإثني عشر ، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يكون الربح محمولاً على المال ، ورأى أن يكون محمولاً على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوباً بربح الدرهم والدرهمين ، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوماً .
[ ١٥٤٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص أن يجعل (١) أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، ويبيعه (٢) مرابحة ، يعني إذا بيّن ذلك .
١٠ ـ ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه )
[ ١٥٤٦٤ ] ١ ـ الصدوق في الامالي : في حديث الناقة ، وقد تقدم سنده في أول
_________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٥ .
(١) في المصدر : « يحمل » .
(٢) في المصدر : « وبيعه » .
الباب ١٠
١ ـ أمالي الصدوق ص ٣٨٠ .