لمزارعه وأكرته ، لأن الله يقول : ( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) يعني لحوم الإِبل والبقر والغنم » .
١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة )
[ ١٥٩٣١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا ، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له ، فقال ( عليه السلام ) : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه ، إلّا أن يكون علم به حين زرع أرضه ، وقامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول الزارع (١) مع يمينه في المزارعة ، إلّا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون عليه (٢) مثل كراء الأرض ، ولا يقلع الزرع » .
[ ١٥٩٣٢ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « شرار الناس الزارعون (١) والتجار ، إلّا من شحّ منهم على دينه » .
_________________________
(١) النساء ٤ : ١٦٠ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٤ .
(١) في المصدر : المزارع .
(٢) في المصدر : على المزارع .
٢ ـ كتاب الغايات ص ٩١ .
(١) في المصدر : الزراعون .