٥ ـ ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء ، وحكم خيانة العبد المرهون )
[ ١٥٧٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين بحاله » .
[ ١٥٧٨١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن عنده مملوكا فأجذم ، أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد ، فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً ، وإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهناً ، فضاع من غير أن يضيعه ، فهو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله .
٦ ـ ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحق )
[ ١٥٧٨٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض .
وإن رهن عنده رهناً فصدع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، فإن هلك بعضه وبقي بعضه ، فإن حقه فيما بقي .
٧ ـ ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه وترادّا الفضل بينهما )
[ ١٥٧٨٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإن عليه
_________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٨ .
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ١٢٨ .
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٢٩ .