٦٨ ـ ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، وأن يعطي عياله إن كان منهم ، إلّا أن يعين له أشخاص )
[ ١٥١٠٠ ] ١ ـ كتاب الحسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أُعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ، ولم يسم له ؟ قال : « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره » .
٦٩ ـ ( باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء )
[ ١٥١٠١ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منا من غش مسلماً ، أو ضره ، أو ماكره » .
[ ١٥١٠٢ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن شوب اللبن بالماء ، إذا أريد به البيع لأنه يكون غشاً ، فأما من شابه ليشربه ، فلا شيء عليه في شوبه .
[ ١٥١٠٣ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الخلابة والخديعة والغش ، وقال : من غشنا فليس منا » وقد اختلف الناس في معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) « من غشنا فليس منا » فقال قوم : يعني ليس (٢) من أهل ديننا ، وقال آخرون :
_________________________
الباب ٦٨
١ ـ كتاب الحسين بن عثمان ص ١٠٨ .
الباب ٦٩
١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ ح ١٣ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٧ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه .
(٢) في المصدر زيادة : منّا .