في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه (١) ، وقال آخرون : [ هو ] (٢) في كل ما يكال أو يوزن . . إلى آخره .
[ ١٥٤٦٧ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال (١) ، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض » .
[ ١٥٤٦٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ، وروي : ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكل المشتري بقبضه .
[ ١٥٤٦٩ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه » .
قلت : الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلّا تولية ، وتمام الكلام في الفقه .
١٢ ـ ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء )
[ ١٥٤٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله
_________________________
(١) في المصدر : « يقبض » .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨ .
(١) في المصدر : « يكال » .
٤ ـ المقنع ص ١٢٣ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٤ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١١ .