بناجز حاضر » .
[ ١٥٥٦٩ ] ٣ ـ وفي درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد ، كيف شئتم »
٣ ـ ( باب أن من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس )
[ ١٥٥٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم .
[ ١٥٥٧١ ] ٢ ـ وروى عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن ذلك ، فقال : « قد كره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم » .
[ ١٥٥٧٢ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عمّن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم ، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير ، يأخذ هذه عن هذه ، فقال : « لا بأس يأخذها بسعر يومها ، ما لم يفترقا وبينهما شيء » .
٤ ـ ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )
[ ١٥٥٧٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قيل
_________________________
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٢ ح ١١٤ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩ .