[ ١٥٨١٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز ردّ في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء خلا ما يملكه » .
[ ١٥٨١٥ ] ٣ ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : باعني هذا الرجل تمراً بدرهم ، فرده موالي وأبى أن يقبله ، فقال « خذ تمرك واعطها درهماً ، فإنها خادم ليس لها أمر » الخبر .
٤ ـ ( باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ، إلّا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء )
[ ١٥٨١٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه ، فهو أحق به » .
[ ١٥٨١٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين ، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده ، ما حاله ؟ فقال ( عليه السلام ) : « تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع ، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه » ، قيل له : فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : « الربح والوضيعة للذي عليه الدين ، وله بعين (١) ما بقي » .
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ١١٧٨ .
٣ ـ البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٨ .
(١) في المصدر : عليه .