رجل اشترى جارية من رجل على حكمه ـ يعني حكم المشتري ـ فدفع إليه مالاً فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكمتني وهذا حكمي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة » .
[ ١٥٢٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .
١٣ ـ ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )
[ ١٥٢٤٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئاً ، لأنه فيء المسلمين » الخبر .
[ ١٥٢٥٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وليس بشراء اراضي اليهود والنصارى بأس ، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .
١٤ ـ ( باب أنه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )
[ ١٥٢٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
_________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١ .
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٨١ .
٢ ـ المقنع ص ١٣٢ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣ .