قوم اقتسموا داراً لها طريق ، فجعل الطريق في حد (١) أحدهم ، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه ، قال : « لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها » .
١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه )
[ ١٥٢٦٠ ] ١ ـ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب (١) ، فأعطاني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ديناراً ، فقال : « اشتر بها شاة » فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشاة ودينار ، فرده عليّ ، وقال : « بارك الله لك في صفقة يمينك » ولقد كنت أقوم بالكناسة ـ أو قال بالكوفة ـ فأربح في اليوم اربعين ألفاً .
_________________________
(١) في المصدر : حق .
الباب ١٨
١ ـ ثاقب المناقب ص ٤٠ .
(١) الجَلَب : ما جُلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع . ( لسان العرب ـ جلب ـ ج ١ ص ٢٦٨ ) .