قلت : ويظهر من هذا الخبر ، جواز الانتفاع بالعذرة النجسة بما لا محظور فيه ، وهو غير مستلزم لجواز المعاوضة عليها ، فلا يعارض ما دلّ على حرمتها وان ثمنها سحت .
٣٤ ـ ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ، وكذا التوت )
[ ١٤٩٥٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الخشب ممّن يتخذه برابط (١) ، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلباناً .
٣٥ ـ ( باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم )
[ ١٤٩٥٤ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (١) قال : « اما انه لم يجعلها خلوداً ، ولكن تمسكم النار فلا تركنوا اليهم » .
[ ١٤٩٥٥ ] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما قرب عبد من سلطان الّا تباعد من الله ، ولا (١) كثر ماله الّا اشتدّ حسابه ، ولا
_________________________
الباب ٣٤
١ ـ المقنع ص ١٣٠ .
(١) البَرْبَط : من الملاهي وآلات الغناء يشبه العود . ( لسان العرب ـ بربط ـ ج ٧ ص ٢٥٨ ) .
الباب ٣٥
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦١ ح ٧٢ .
(١) هود ١١ الآية ١١٣ .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٤ .
(١) في المصدر : وما .