عن بيع الماء والكلأ والنار .
[ ١٥٢٥٢ ] ٢ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .
١٥ ـ ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً )
[ ١٥٢٥٣ ] ١ ـ احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أيحل له بيعه ؟ قال : « له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء » الخبر .
ورواه في البحار (١) : نقلاً منه ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته . . . إلى آخره .
[ ١٥٢٥٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة » .
[ ١٥٢٥٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الماء .
_________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٧٢ .
الباب ١٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) البحار ج ١٠٣ ص ١٧٣ ح ٩ نقلاً منه ، إلّا أنه عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما في المصدر ، علماً ان الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، فتأمل .
٢ ـ الجعفريات ص ١٢ .
٣ ـ المقنع ص ١٣٢ .