( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .
[ ١٥٤٤٤ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .
١٤ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف )
[ ١٥٤٤٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [ عنهم ] (١) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة ، فعرف كل واحد منهم حظّه ، قال : « يجوز ذلك عليهم ، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض (٢) ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة ، أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر » .
١٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار )
[ ١٥٤٤٦ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن محمد ] (١) بن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير (٢) ، عن عبد الله بن
_________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٢ ح ١٧٩٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « بعضهم » .
الباب ١٥
١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٣٥ ح ١ .
(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ظاهراً « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ٢٣١ » .
(٢) في الطبعة الحجرية : « بطة » ، وما
أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهراً =