[ ١٥٣٤٢ ] ١٠ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحتكر محروم [ من ] (١) نعمته » .
وقال ( عليه السلام ) (٢) : « الاحتكار شيمة الفجار » .
وقال (٣) : « المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره ، وقادم ( على من ) (٤) لا يعذره » .
٢٢ ـ ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعاً غيره )
[ ١٥٣٤٣ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أجلب الطعام إلى الكوفة ، فأحبسه رجاء أن يرجع إلى ثمنه ، أو أربح فيه ، فقال : « أنت محتكر ، وإن الحكرة لا تصلح » قال : فسألني « هل في بلادك غير هذا الطعام » قال : قلت : نعم كثير ، قال : فقال : « لست بمحتكر ، إن المحتكر أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره » .
[ ١٥٣٤٤ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إنما الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره ، أو كان كثيراً يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ، وإن لم يوجد ، فإنه يكره أن يحتكر ، وإنما [ كان ] (١) النهي من رسول الله
_________________________
١٠ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٩ ح ٥٢٠ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) الغرر ج ١ ص ٢٣ ح ٦٥٩ .
(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٧٦ ح ١٨٦٥ .
(٤) في المصدر : « لمن » .
الباب ٢٢
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .