[ ١٥٦٣٧ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن » .
[ ١٥٦٣٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار » وذكر مثل الخبر الأول .
١٠ ـ ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأُمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا ، إلّا مع التراضي ، وحكم الإِخوة )
[ ١٥٦٣٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) ، أن سبياً قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه ، فنظر إلى امرأة منهم تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، فقال : « ومن باعه ؟ » قالت (١) : أبو أسيد الأنصاري ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « لتركبنّ ولتجيئنّ به كما بعته » فركب أبو أسيد فجاء به .
[ ١٥٦٤٠ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبياً فيه (١) ضميرة ـ مولى علي ( عليه السلام ) ـ فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : « ما لهم ؟ (٢) » قالوا : فرق بينهم وهم أُخوة ، فقال : « لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معاً » .
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٣ ـ الجعفريات ص ٩٨ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٢ .
(١) في الحجرية : « فقيل » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٣ .
(١) في المصدر : فيهم .
(٢) في المصدر زيادة : يبكون .