حلّ الأجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد روايا (١) أو دقيقاً (٢) أو متاعاً ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع طعاماً بدراهم ، فلما بلغ الأجل قال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاماً ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » .
٩ ـ ( باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها ، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه )
[ ١٥٦٧٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلما حلّ عليه بعث إليه بدراهم وقال : اشتر لنفسك واستوف حقك ، قال : « أرى أن يولى ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض حقه ، ولا يتولى هو شراءه » .
١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف )
[ ١٥٦٧٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل سلم (١) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : « ليس له إلّا خمسة حسب ما دفع » .
[ ١٥٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] (١) أو ما أشبه ذلك ، قال :
_________________________
(١) في المصدر : دواب .
(٢) في المصدر : رقيقاً .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٩ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٢ .
(١) في المصدر : اسلم .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠ .
(١) اثبتناه من المصدر .