« لا يصلح ، لأنه قرض يجّر منفعة » .
[ ١٥٦٧٧ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
_________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥ .