[ ١٥٥٥٣ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (١) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً يدعى عصيفر (٢) بعشرين بعيراً إلى أجل .
[ ١٥٥٥٤ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع ) (١) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ، فرخص فيه . وعن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، ( فقيل له ) (٢) : يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : « لا يصلح » .
[ ١٥٥٥٥ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، لم يكن بذلك بأس .
١٦ ـ ( باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شيء من غير جنسه ، وبمبايعة شيء آخر )
[ ١٥٥٥٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث أنه قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، وكان يقول لهم (١) : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ،
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢ .
(١) في الطبعة الحجرية : « بربذة » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « عصيفير » .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣ .
(١) في المصدر : « تقسم وتباع » .
(٢) في المصدر : « قيل فهل » .
٤ ـ المقنع ص ١٢٥ .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩ .
(١) ليس في المصدر .