لا يبقى ، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك .
٣ ـ ( باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )
[ ١٥٦٦٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يسلم إلى حصاد ، ولا إلى صرام (١) ، ولا إلى دياس ، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم ) (٢) » .
[ ١٥٦٦٤ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .
[ ١٥٦٦٥ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » .
[ ١٥٦٦٦ ] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم » .
_________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢ .
(١) الصِّرام : قطع ثمرة النخل واجتناؤها ، ويعم بقية الأشجار أيضاً ( لسان العرب ـ صرم ـ ج ١٢ ص ٣٣٦ ) .
(٢) في المصدر : اسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .
٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤٣ .