( صلى الله عليه وآله ) عن الحكرة ، أن رجلاً من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، كان إذا دخل على (٢) المدينة بطعام (٣) اشتراه كله ، فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا حكيم إياك أن تحتكر » .
ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث : أن حكيم بن حزام ، وذكر مثله (٤) .
[ ١٥٣٤٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل طعاماً فلا يبيعه ، يلتمس به الفضل ، إذا كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر [ طعام ] (١) غيره ، فليس له إمساكه ، وعليه بيعه ، وهو محتكر .
٢٣ ـ ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس ، وأنه يلزم به )
[ ١٥٣٤٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كتب إلى رفاعة : « إنْهَ عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر » .
٢٤ ـ ( باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه )
[ ١٥٣٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : « طعام » .
(٤) درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦ .
٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٠ .
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨١ .