لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ( صلى الله عليه وآله ) ذلك بهم ترفقاً بأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر ، وقال آخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها ، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل ، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها ، وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنهم محتاجون (٤) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم .
١٢ ـ ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة ، أو شجرة معينة )
[ ١٥٦٠٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة ، ويستثني من جملتها على المشتري كيلاً منها أو وزناً معلوماً ، قال : « لا بأس به » .
١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار )
[ ١٥٦٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب ، فرخص فيه .
_________________________
(٤) في المصدر زيادة : إلى الرطب .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٧ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥١ .