مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣) » .
٦١ ـ ( باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة ، وحكم الربح والزكاة )
[ ١٥٠٨٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامناً ، وكان الربح لليتيم » .
ورواه في موضع آخر وزاد : « كان ضامناً لما نقص » (١) .
[ ١٥٠٨٤ ] ٢ ـ وعن ( أبي جعفر ) (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .
قلت : والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ، التي هي شرط لجواز التجارة .
٦٢ ـ ( باب حكم الأخذ من مال الولد والأب )
[ ١٥٠٨٥ ] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .
_________________________
(٣) النساء ٤ : ٦ .
الباب ٦١
١ ـ دعائم الإِسلام :
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٨ ح ١٥٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧ .
(١) في المصدر : « جعفر بن محمد » .
الباب ٦٢
١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .