[ ١٥٠٨٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : « في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن (١) الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما (٢) شاء » الخبر .
[ ١٥٠٨٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (١) ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من ولدها فليس لها إلّا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ( ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، جاز أن يأخذ من مال إبنه فيقضي به دينه ) (٢) » .
[ ١٥٠٨٨ ] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل (١) من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه ، إلّا أن يضطر إليه ، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه » .
[ ١٥٠٨٩ ] ٥ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما ، إذا احتاجا إليه بالمعروف » .
[ ١٥٠٩٠ ] ٦ ـ وقال رجل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أبي ليأخذ من مالي ليأكله ، فقال : « أنت ومالك لأبيك » .
[ ١٥٠٩١ ] ٧ ـ وقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لي عبد فاعتقه
_________________________
٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .
(١) في المصدر : « أما » .
(٢) في الطبعة الحجرية : « لما » وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) في المصدر زيادة : « وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره » .
(٢) نفس المصدر ص ٣٦ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١ .
(١) في المصدر : « لرجل » .
٥ ـ ٧ ـ الأخلاق : مخطوط .