مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي ، وفيها : حدثنا يحيى بن عمر ، قال : حدثنا عيسى بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن اسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل ، عن الحولاء العطارة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى ـ قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلّا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » الخبر .
[ ١٥٠٩٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره .
٦٧ ـ ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ، ولو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه )
[ ١٥٠٩٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ، وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئاً ، وإن جحد رجل حقك ، ثم وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلّا حقك ومقدار ما حبسه عنك ، وتقول : اللّهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً ، ولكني أخذته مكان حقي ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة » .
_________________________
٢ ـ المقنع ص ١٢٥ .
الباب ٦٧
١ ـ المقنع ص ١٢٤ .