أخذه وإن كره تركه » .
٥ ـ ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه )
[ ١٥٨٧٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين الغائب ، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معاً ، ولا يجوز قسمة الدين » .
٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة )
[ ١٥٨٧١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين » .
[ ١٥٨٧٢ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكاً للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجاهلية ، فلما قدم يوم فتح مكة قال : « أتعرفني ؟ » قلت : نعم ، أنت شريكي وأنت خير شريك ، كنت لا تواري ولا تماري .
[ ١٥٨٧٣ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » .
[ ١٥٨٧٤ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من
_________________________
= المصدر : الريع ، والريع : الطريق ( لسان العرب ج ٨ ص ١٣٩ ) .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٥٤ .
٢ ـ ٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤ ، ٥ ، ٦ .