١٤ ـ ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به )
[ ١٥٧٣٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه ، فقد برىء الميت منه ، ولزم الضامن الرد عليه .
[ ١٥٧٣٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (١) ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن رده عليك » .
[ ١٥٧٣٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلمّا وضعت قال : « على صاحبكم من دين » فقالوا : نعم ، درهمان ، فقال : « صلوا على صاحبكم » فقال علي ( عليه السلام ) : « هما عليّ يا رسول الله ، وأنا [ لهما ] (١) ضامن » فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : « جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك » .
[ ١٥٧٣٥ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه : « صلوا عليه فإني لا أُصلي عليها »
_________________________
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ١٢٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) في الطبعة الحجرية : « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٨ .