٣ ـ ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الارش )
[ ١٥٤٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ، ثم يجد فيها عيبا قال : « يلزمه ويرد عليه قيمة العيب » .
٤ ـ ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى ، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا )
[ ١٥٤٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ذيل الخبر المتقدم ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ذلك إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى وقد وطأها ، ردها ورد نصف عشر قيمتها » .
٥ ـ ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا ، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )
[ ١٥٤٩١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .
[ ١٥٤٩٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال : برئت إليك من كل عيب ، قال : « لا يبرئه ذلك ، حتى يخبره بالعيب الذي
_________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١١٩ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٠ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٧ .