١٥ ـ ( باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل ، واستحباب تركها للمشارطة ، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الاخرى ، ويكره النوح ليلاً )
[ ١٤٨٦٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاً » .
[ ١٤٨٦٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة : الاستسقاء بالانواء (١) ، والطعن في الانساب ، والنياحة على الموتى » .
[ ١٤٨٦٨ ] ٣ ـ وعن عليّ ( صلوات الله عليه ) ، أنه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز : « وإياك والنوح على الموتى (١) ، ببلد يكون لك به سلطان » .
[ ١٤٨٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « صوتان ملعونان يبغضهما الله : اعوال عند مصيبة ، وصوت عند نغمة » يعني النوح والغناء .
_________________________
الباب ١٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٦ .
(١) النوء : النجم الذي إذا مال للمغيب ، وكانت العرب تقول : مطرنا بنوء كذا ، وقد نهى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن ذلك ( لسان العرب ( نوأ ) ج ١ ص ١٧٥ ، ١٧٧ ) وفي المصدر : بالنجوم .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧ .
(١) في المصدر : الميّت .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧ .