مولاه الذي باع (١) أن له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له .
[ ١٥٦٢٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « من باع عبداً وله مال ، فماله للذي باعه إلّا أن يشترطه المبتاع » .
٦ ـ ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة ، وارش الجناية ، وما وهب له ، وغير ذلك ، وليس له التصرف إلّا باذن المولى )
[ ١٥٦٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ] (١) يتصدق [ ولا يَهَب ] (٢) مما في يديه ، إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك ، أو أقطعه مالاً من مال (٣) أباح له فعله ، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك » هذا معنى ما رويناه عنهم ، وان اختلف لفظهم فيه .
٧ ـ ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها )
[ ١٥٦٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة » .
_________________________
(١) في المصدر : « باعه » .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٥ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : « ماله » .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩ .