يكن له ذلك ، وإن وصل إليها فوطأها فلا شيء عليه ، وإن علقت منه ، قضى (٣) الدين من ماله وردت إليه ، وكانت أم ولد إذا ولدت » .
١٢ ـ ( باب أنّ الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )
[ ١٥٧٩١ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة : لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب الظهر نفقته » .
[ ١٥٧٩٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن محلوب ومركوب » .
عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وزاد : « وعلى الذي يحلب ويركب ، النفقة » (١) .
١٣ ـ ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله )
[ ١٥٧٩٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم
_________________________
(٣) في المصدر : « فقضى » .
الباب ١٢
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١١ .
٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ .
(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ٢ .
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٢٩ .