يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب » .
١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )
[ ١٥٦٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً .
[ ١٥٦٠٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً .
١١ ـ ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر )
[ ١٥٦٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، ورخص في (١) ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطباً ، والعرايا العطايا . وقد اختلف في تفسير العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى (٢) لا يخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا لأنه اعريت من أن تباع أو تخرص [ في ] (٣) الصدقة ، فرخص النبي ( صلى الله عليه وآله )
_________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٩ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٣ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٢٩ .
(١) في المصدر : من .
(٢) في المصدر : الثنايا .
(٣) أثبتناه من المصدر .