ونبله وسخاه ، فناولها لتتأمل [ منه ] (٢) أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه ورضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك » ـ إلى أن قال ـ فما زلت أشاحه في ثمنها ، حتى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان مولاي اصحبنيه (٣) في الشقة الصفراء ، فاستوفاه منّي وتسلمت (٤) الجارية . . . الخبر .
[ ١٥٦١٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا تشتري من عقار أهل الذمة ـ إلى أن قال ـ ولا تشتر من رقيقهم ، إلّا ما كان سبايا ، أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو » .
٢ ـ ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهن سوى العمودين ، وأن المرأة تملك ما عداهما )
[ ١٥٦١٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أُخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أُمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : « أنها تعتقه » .
_________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : من الدنانير .
(٤) في المصدر زيادة : منه .
٢ ـ الجعفريات ص ٨١ .
الباب ٢
١ ـ المقنع ص ١٥٩ .