رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة .
١٦ ـ ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه )
[ ١٥٧٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال ـ يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ـ ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .
١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن )
[ ١٥٧٩٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ـ إلى أن قال ـ « وإن ادعى أنه ضاع ، وكذّبه الراهن ، ولا بينة له ، واختلفا في قيمته ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحبه (١) البينة فيما ادعى من الفضل » .
[ ١٥٨٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا ، فولدت الأمة ولداً أو نتجت (١) الدابة ، أو توالدت الغنم ، فالأولاد رهن مع الاُمهات » .
[ ١٥٨٠١ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ارتهن عبدا أو أمة ، ثم
_________________________
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨ .
(١) في المصدر : « صاحب الرهن » .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٥٠ .
(١) في المصدر : « أُنتجت » .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٢ .