أعتقه وله مال غيره ، أخذ من ماله فقضى دينه ، وعتق (١) ما أعتق ، ولم ينتظر به الأجل ، ولا يجعل مكانه رهنا ، وكذلك إن كاتبه أو دبّره ، الّا أن يكون ثمنه مكاتباً أو مدبراً فيه وفاء » .
[ ١٥٨٠٢ ] ٤ ـ البحار ، عن كتاب الأمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الرهن بما فيه ، ان كان في يد المرتهن أكثر مما اعطى ، ردّ على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن ، ردّ عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه » .
[ ١٥٨٠٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا رهن عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل ، فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة ، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر .
[ ١٥٨٠٤ ] ٦ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الراهن والمرهون (١) ممنوعان من التصرف في الرهن » .
_________________________
(١) في المصدر : « أعتق » .
٤ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ بل عن جامع الاحاديث ص ١٢ .
٥ ـ المقنع ص ١٢٨ .
٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ .
(١) في المصدر : والمرتهن .