يلعب بها من غير قمار ، مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير ، أو في دمه ، واجتنب الملاهي كلّها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر (١) ، فان الصادقين ( عليهم السلام ) نهوا عن ذلك .
[ ١٤٩٤٥ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب اليه ابراهيم بن عنبسة ـ يعني الى علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ : ان رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) (١) الآية ، فما المنفعة جعلت فداك ؟ فكتب : « كلما قومر به فهو الميسر » ، الخبر .
[ ١٤٩٤٦ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « إياكم وهاتين الكعبتين الموشومتين ، فانهما من ميسر العجم » .
٣٠ ـ ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الاعراس ، الّا من يعلم اذن اربابه بانتهابه )
[ ١٤٩٤٧ ] ١ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : دخلت امّ ايمن على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وفي ملحفها شيء ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما معك يا ام ايمن ؟ فقالت : ان فلانة املكوها (١) فنثروا
_________________________
(١) في المصدر زيادة : وكل قمار .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٥ ح ٣١١ .
(١) البقرة ٢ الآية ٢١٩ .
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥ .
الباب ٣٠
١ ـ أمالي الصدوق ص ٢٣٦ ح ٣ .
(١) الإِملاك : التزويج . ( لسان العرب ـ ملك ـ ج ١٠ ص ٤٩٤ ) .