والشعير ، والتمر ، والملح ، وقيل : الزيت ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إلّا مثلاً بمثل يداً بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى » .
٧ ـ ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي )
[ ١٥٥٣٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
[ ١٥٥٣٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين خدامنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم » .
٨ ـ ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي )
[ ١٥٥٣٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الحنطة والشعير شيء واحد ، ولا يجوز التفاضل بينهما » .
_________________________
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) المقنع ص ١٢٦ .
٢ ـ الجعفريات ص ٨١ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٧ .