أبواب أحكام العيوب
١ ـ ( باب أنّ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب )
[ ١٥٤٨٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ] (١) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع » .
٢ ـ ( باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة )
[ ١٥٤٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام » .
[ ١٥٤٨٨ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها ، إلّا أن يشترط (١) ألّا عهدة عليه » .
_________________________
أبواب أحكام العيوب
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٣ .
(١) في المصدر زيادة : البائع .