٤ ـ ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية )
[ ١٥٥٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها » .
[ ١٥٥٩٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل النخل (١) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .
٥ ـ ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر )
[ ١٥٥٩٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنما أباح ذلك للمضطر .
[ ١٥٥٩٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها شيئاً » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
_________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٣ .
(١) في المصدر زيادة : والثمار .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) المقنع ص ١٢٤ .