٥ ـ ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ، وحلول الدين المؤجل بالموت )
[ ١٥٨١٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه ، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن كان قد عملت عليه ، وما أشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة » .
٦ ـ ( باب حبس المديون وحكم المعسر )
[ ١٥٨١٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على معسر في الدين » .
[ ١٥٨٢٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على مفلس ، قال الله عز وجل : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) والمعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، وإن كان ( عليه دين ) (٢) من شيء وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شيء لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة » .
_________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٨ ح ١٩٠ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧١ ح ١٩٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٨٠ .
(٢) في المصدر : الذي عليه من الدين .