« إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعاً ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه » .
[ ١٥٢٠٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا بيع إلّا فيما تملك » .
[ ١٥٢١٠ ] ٤ ـ وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلا فيما تملكه » .
٢ ـ ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة )
[ ١٥٢١١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية ، عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقّع : « لا يجوز بيع ما لا (١) يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » .
٣ ـ ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته )
[ ١٥٢١٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في
_________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ١٦ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٥ ح ٣٨ .
الباب ٢
١ ـ النهاية ص ٤٢١ ح ٤ .
(١) في المصدر : « ليس » .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١ .