اشترى [ رجل ] (١) طعاماً ، فذكر البائع أنه قد اكتاله ، فصدقه المشتري فأخذ (٢) بكيله ، فلا بأس بذلك » .
٦ ـ ( باب تحريم بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول )
[ ١٥٢١٦ ] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) (١) أي : بالاستواء (٢) ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « القسطاس المستقيم : الميزان الذي له لسان » .
[ ١٥٢١٧ ] ٢ ـ وفي قوله تعالى : ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (١) ، قال : الذين يبخسون المكيال والميزان ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « نزلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حين قدم المدينة ، وهم يومئذٍ أسوأ الناس كيلاً ، فأحسنوا ( بعد العمل ) (٢) الكيل ، وأما الويل فبلغنا ـ والله [ أعلم ] (٣) ـ أنها بئر في جهنم » .
[ ١٥٢١٨ ] ٣ ـ حدثنا سعيد (١) بن محمد قال : حدثنا بكر بن سهل ، عن عبد
_________________________
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « واخذه » .
الباب ٦
١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٩ .
(١) الإِسراء ١٧ : ٣٥ .
(٢) في المصدر : « بالسواء » .
٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠ .
(١) المطففين ٨٣ : ١ .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠ .
(١) في الطبعة الحجرية : سعد ، وما اثبتناه من المصدر هو الصواب ، انظر : « معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٥ » .