[ ١٥٢٢٣ ] ٨ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » الخبر .
[ ١٥٢٢٤ ] ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد (١) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين ، قال الأصبغ : فقلت له يوماً : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ، واجلس في بيتك قال : « ما نصحتني » .
[ ١٥٢٢٥ ] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأهل الكيل والوزن : « إنكم وليتم أمرين هلك فيهما (١) الأُمم السالفة قبلكم » .
٧ ـ ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم )
[ ١٥٢٢٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع (١) ، والصوف ( في ظهور ) (٢) الغنم ، قال : « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر (٣) » .
_________________________
٨ ـ دعوات الراوندي ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٧٧ ح ١٤ .
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : « ضرب » وما أثبتناه من المصدر .
١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥ .
(١) في المصدر : « فيها » .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢ .
(١) في المصدر : « الضروع » .
(٢) في المصدر : « على ظهر » .
(٣) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له
ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج ٥ =