أبواب عقد البيع وشروطه
١ ـ ( باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن ، وحكم بيع الخمر والخنزير )
[ ١٥٢٠٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم [ ان ] (١) المشترى خيانة أو ظلماً ، أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له » .
[ ١٥٢٠٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل كان عاملاً للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما (١) كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده (٢) ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من (٣) شيء ؟ قال ( عليه السلام ) :
_________________________
أبواب عقد البيع وشروطه
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٩ .
(١) في المصدر : « لما » .
(٢) في المصدر : « أبيه » .
(٣) ليس في المصدر .